السيد أحمد الموسوي الروضاتي
118
إجماعات فقهاء الإمامية
قول الباقين إجماعا ، لكونه قول كل الأمة . إذا عرفت ذلك فمن فروع المسألة : ما إذا مات وخلّف ولدين ، فأقرّ أحدهما بثالث ، وأنكر الآخر ، ثم مات المنكر ولم يخلّف وارثا غير الأخ ، فإن المقرّ به يشاركه في النصف ، لانحصار الإرث في المقرّ . قاعدة 94 إذا أجمعوا في شيء على حكم ، ثم حدث في ذلك الشيء المجمع عليه صفة ، جاز الاجتهاد فيه بعد حدوث الصفة . وقيل : لا يجوز ، بل يستصحب الإجماع قبل الصفة بعدها ، ويمتنع الاجتهاد « 1 » . ومن فروعها : جواز الاجتهاد في بطلان التيمم وعدمه بقدرة المتيمم على استعمال الماء بعد دخوله في الصلاة ، مع أنهم أجمعوا على بطلان التيمم برؤية الماء قبل الشروع في الصلاة . والأصح عندنا عدم بطلانها ، وهو موافق للقاعدة .
--> ( 1 ) أصول السرخسي 2 / 116 ، ونقله عن داود في التمهيد : 459 .